السيد محمد صادق الروحاني

274

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2295 : إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له وإن كان يدخلها كثير ( « 1 » ) كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة . م 2296 : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن عَلم أن الذي بدله قد تعمد ذلك ( « 2 » ) جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ( « 3 » ) ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك . وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه ، وإلا ( « 4 » ) جرى عليه حكم مجهول المالك ، فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال ، وعليه التصدق به ولا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي . والأحوط من ذلك أخذه وفاء ثمّ التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي .

--> ( 1 ) أي إن كان يدخل إلى داره أناس كثيرون . ( 2 ) كما لو كان حذاؤه جديدا ذو قيمة وما وجده قديما ذا قيمة أدنى أو بالعكس . ( 3 ) المقاصة هنا يقصد بها مقابلة الفعل بفعل مثله . ( 4 ) أي إذا لم يعلم رضا المالك كما لو كان ما تركه ذو قيمة مرتفعة وما أخذ ذو قيمة أقل ولم يكن هناك شيء يرغب فيه كي يكون سببا لأخذ ذاك الأقل قيمة .